مادة 1

يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي
الهيئة هيئة الإشراف على التأمين.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس وزير المالية.
المدير العام مدير عام الهيئة.
الجهة المؤسسة أو الشركة العاملة في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما معاً
هيئة الإشراف على التأمين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *