مادة 2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى /هيئة الإشراف على التأمين/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويكون مقر الهيئة في مدينة دمشق وترتبط بوزير المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *