Call us now:
مادة 3
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص وكذلك الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات التالية
أ – حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للجهات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
ب – العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وادابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها.
ج – تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
د – توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم التأمين على المستوى العربي والعالمي.
ه- – أي مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين يقرها المجلس.