Call us now:
مادة 7
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله في سبيل تحقيق ذلك
أ – وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب – إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
ج – دراسة طلبات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية والبت بها.
د – إعداد مشاريع الصكوك المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورها.
ه- – إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
و – دراسة كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس.