مادة 12

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية
أ – البدلات التي تستوفيها الهيئة.
ب – بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج – المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *