مادة 13

تستخدم الهيئة مواردها في تغطية نفقاتها ويعتبر الفائض الإيجابي من موارد الهيئة في العام التالي ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *