مادة 15

يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات في
أ – شروط تقديم طلبات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية وتحديد أسس تنظيم أعمالهم ومراقبتها.
ب – تنظيم أعمال شركات التأمين بما في ذلك أسس وشروط تأسيسها وترخيصها والحد الأدنى لرأس المال مع التقييد بأحكام قانون التجارة وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *