Call us now:
مادة 15
يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات في
أ – شروط تقديم طلبات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية وتحديد أسس تنظيم أعمالهم ومراقبتها.
ب – تنظيم أعمال شركات التأمين بما في ذلك أسس وشروط تأسيسها وترخيصها والحد الأدنى لرأس المال مع التقييد بأحكام قانون التجارة وتعديلاته.