Call us now:
مادة 17
فيما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي تخضع الهيئة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
فيما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي تخضع الهيئة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.