Call us now:
مادة 1
تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 تاريخ 9/5/2001 والمعدلة بالمرسوم رقم 266 تاريخ 9/5/2001 والمرسوم رقم 336 تاريخ 28/9/2002 بالنسبة للمواد والسلع وفق ما ورد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980.