Call us now:
مادة 3
تستثنى المواد والسلع المقترنة بمعدل رسم 1 بالمئة بموجب الجدول المرفق بهذا المرسوم وكذلك المواد والسلع المحددة في المرسوم رقم 266 لعام 2001 المعدل بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من تطبيق أحكام البند 12 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 18 تاريخ 2/4/1987 وتعديلاته المتضمن رسم الإنفاق الاستهلاكي باعتبارها من مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي.