مادة 1

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد بجانب كل منها
الوزير وزير العدل.
المعهد المعهد القضائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *