مادة 12

يمارس عميد المعهد الصلاحيات والمهام الاتية
ا – إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية وتسيير أجهزته والإشراف على مرافقه.
ب – إعداد مشاريع مناهج الدراسة وبرامج التدريب وخطط تطويرها وعرضها على مجلس المعهد.
ج – مراقبة حسن سير الدروس النظرية والتدريب التطبيقي والإشراف على البحوث العلمية والقانونية للمعهد.
د – تطبيق اللائحة الداخلية للمعهد وقواعد الانضباط فيه.
ه- – تمثيل المعهد أمام القضاء والجهات الرسمية والملتقيات العلمية والقانونية.
و – إصدار القرارات اللازمة وفق الأنظمة النافذة في المعهد.
ز – التوقيع مع الوزير على الشهادات ووثائق الدورات.
ح – الإشراف العام على عملية الامتحانات في المعهد.
ط – تنفيذ قرارات مجلس المعهد.
ي – تقديم تقرير عن شؤون المعهد في نهاية كل سنة إلى مجلس المعهد.
ك – رفع الاقتراحات الكفيلة بتطوير عمل المعهد إلى مجلس المعهد.
ل – صلاحية أمر التصفية والصرف وعاقد النفقة.
م – تفويض وكيلي المعهد أو أحدهما ببعض اختصاصاته بموافقة الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *