مادة 16

ا – يعلن مجلس المعهد لائحة الناجحين الذين حصلوا على المعدل العام للنجاح المحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وفق ترتيب الناجحين.
ب – يحصل الناجح في نهاية امتحانات السنة الثانية على شهادة تخرج تسمى (شهادة التأهيل القضائي).
ج – يتم توزيع القضاة الناجحين المشار إليهم في الفقرة السابقة على المحاكم والدوائر القضائية وفق أحكام قانون السلطة القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *