مادة 19

مع الاحتفاظ بأحكام المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي تحدد في اللائحة الداخلية في المعهد وثيقة اجتياز الدورة أو الشهادة التي تمنح لباقي خريجي المعهد حسب خضوعهم لدورة أو لامتحانات السنتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *