Call us now:
مادة 19
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي تحدد في اللائحة الداخلية في المعهد وثيقة اجتياز الدورة أو الشهادة التي تمنح لباقي خريجي المعهد حسب خضوعهم لدورة أو لامتحانات السنتين.
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي تحدد في اللائحة الداخلية في المعهد وثيقة اجتياز الدورة أو الشهادة التي تمنح لباقي خريجي المعهد حسب خضوعهم لدورة أو لامتحانات السنتين.