مادة 24

ا – يتقاضى الخاضعون للتأهيل والتدريب المشار إليهم في الفقرتين (ا و ب) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي رواتبهم وتعويض المكتبة من موازنة وزارة العدل.
أما التعويض القضائي فلا يستحقونه خلال مدة الدورة.
ب – تعتبر دورات التأهيل والتدريب المشار إليها في الفقرتين (ا و ب) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي خدمة فعلية.
ج – مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ا و ب) من هذه المادة يعتبر المشمولون بأحكام الفقرات (ا – ب – ج – د – ه- – ز) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي المتفرغون للدورة ممنوحين إجازة دراسية بكامل الراتب طيلة مدة الدورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *