Call us now:
مادة 31
إلى أن يتم تشكيل مجلس المعهد وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يمارس الوزير جميع الصلاحيات المناطة بمجلس المعهد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
إلى أن يتم تشكيل مجلس المعهد وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يمارس الوزير جميع الصلاحيات المناطة بمجلس المعهد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.