مادة 32

يحدث في جدول النفقات المرفق بقانون الموازنة العامة للدولة فرع برقم (12103) وعنوان (المعهد القضائي) يتضمن الموازنة السنوية للمعهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *