Call us now:
مادة 2
جميع الدعاوى المنظورة الان أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً وجميع القضايا المنظورة الان أمام المحكمة العليا في دمشق والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تحال بحالتها وبدون رسوم إلى المحكمة المختصة ويبلغ أصحاب العلاقة جميعاً قرار الإحالة.
وتمارس هيئة مفوضي الدولة الاختصاصات المخولة في الإقليم السوري للنائب العام أو أي هيئة أخرى بالنسبة إلى أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية ويجوز لها الاستعانة بمن ترى لزوماً للاستعانة به من أعضاء الديوان في تحضير الدعاوى.
وبالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقاً لقوانينها باستثناء المنازعات التي هي من اختصاص المحكمة العليا فهذه تكون من اختصاص المحاكم القضائية وكل ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات.