Call us now:
مادة 4
تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها في الإقليم المصري كما تحدد الرسوم المقابلة لها في الإقليم السوري بقرار من رئيس الجمهورية وكل ذلك إلى أن يصدر القانون الخاص بالمرسوم.
تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها في الإقليم المصري كما تحدد الرسوم المقابلة لها في الإقليم السوري بقرار من رئيس الجمهورية وكل ذلك إلى أن يصدر القانون الخاص بالمرسوم.