مادة 7

إلى أن يتم توحيد النظام النقدي في إقليمي الجمهورية تحدد مرتبات أعضاء المجلس في كل إقليم طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويحدد عدد وظائفهم في الميزانية.
ويسري الجدول المشار إليه على أعضاء مجلس الدولة من وقت نشر هذا القانون دون حاجة إلى إجراءات أخرى.
وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية العلاوة الإضافية التي يتقاضاها من يقوم من الأعضاء المعينين في أي من الإقليمين بالعمل في الإقليم الاخر كما تسري عليهم القواعد الخاصة ببدل السفر.
وتسري على موظفي المجلس ومستخدميه من غير الأعضاء أحكام القانون رقم 135 المؤرخ في 10/1/1945 الخاص بنظام الموظفين الأساسي وتعديلاته والأنظمة الخاصة بالمستخدمين بالنسبة للإقليم السوري والقانون رقم 210 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن نظام موظفي الدولة بالنسبة للإقليم المصري وذلك فيما لم ينص عليه هذا القانون ويحدد عدد وظائف الأعضاء والموظفين والمستخدمين في الميزانية.
وينتقل المساعدون والمستخدمون في المحكمة العليا برتبهم ورواتبهم إلى مجلس الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *