مادة 8

لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند (5) من المادة 55 من النصوص المرافقة على المعينين من الإقليم السوري حتى أول سبتمبر سنة 1961 كما لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند (6) من هذه المادة على أعضاء مجلس الدولة الحالييتن المتزوجين بأجنبيات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *