Call us now:
مادة 3
يؤلف القسم القضائي من
أ – المحكمة الإدارية العليا.
2ب – محكمة القضاء الإداري.
ج – المحاكم الإدارية.
د – هيئة مفوضي الدولة.
يؤلف القسم القضائي من
أ – المحكمة الإدارية العليا.
2ب – محكمة القضاء الإداري.
ج – المحاكم الإدارية.
د – هيئة مفوضي الدولة.