مادة 8

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل التالية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة
أولاً – الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية.
ثانياً – المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات.
ثالثاً – الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.
رابعاً – الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
خامساً – الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي (باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي).
سادساً – الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سابعاً – الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.
ثامناً – أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية.
تاسعاً – دعاوى الجنسية.
ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود ثالثاً – ورابعاً – وخامساً – وسادساً – وثامناً – وتاسعاً – أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها وإساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *