مادة 12

لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات الاتية
1 – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.
2 – الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) – عدا ما كان منها صادراً عن مجالس تأديبية والبند (خامساً) من المادة 8 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.
وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيها بقرار من رئيس الجمهورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *