مادة 14

تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 و11 عدا ما تختص به المحاكم افدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *