مادة 29

يقوم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة 27 بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.
وبالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا يتولى قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *