مادة 44

تختص الإدارات بإعداد التقارير في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة وفحص التظلمات وتقدمها إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي فيها.
ولا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة الاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *