مادة 45

تتولى الإدارات صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة وكذلك صياغة مشروعات اللوائح والقارات التنفيذية للقوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية.
وللوزارات والمصالح أن تعهد إلى الإدارات بإعداد ما ترى إحالته إليها من المشروعات السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *