مادة 46

لرئيس الإدارة أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه من الوزارة أو المصلحة لإبداء الرأي فيها وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الاتية
أ – كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار.
ب – صفقات التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه.
ج – الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
د – المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأياً يخالف فتوى صدرت من إحدى غدارات القسم الاستشاري أو لجانه.
ه- – إبداء الرأي في النصوص والأنظمة من النواحي المالية.
و – مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية لتتولى اللجنة مراجعة صياغتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *