مادة 54

يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين.
ويختص هذا المكتب بإعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المجلس القيام بها كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *