مادة 16

تعرض كشوف بالأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإداري ومن المحاكم الإدارية خلال أسبوعين من تاريخ صدور الحكم على رئيس هيئة مفوضي الدولة أو من يندبه لذلك من الأعضاء ويكون كل كشف مشتملاً على ملاحظات المفوض الملحق بالدائرة أو بالمحكمة ورأيه في الطعن في الحكم أو عدمه وأسباب الطعن كما يرفق به ما يقدم من ذوي الشأن من ملاحظات على الحكم.
ويؤشر رئيس الهيئة أو من يندبه بالموافقة على هذه الأحكام أو باتخاذ سبيل الطعن فيها ويكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس الهيئة تقدم إلى سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *