Call us now:
مادة 19
يلحق بكل محكمة سكرتيرية لهيئة مفوضي الدولة تتولى قيد القضايا بسجل الهيئة وتحرير محاضر أعمال المفوض وتنفيذ قراراته وإيداع الأوراق والتأشير على الملف طبقاً للمادة الثامنة من اللائحة وذلك في الفترة التي يبقى فيها الملف لدى هيئة مفوضي الدولة.