Call us now:
مادة 23
لمفوضي المجلس المنتدبين بالرياسة أو بالوزارة أو بالمصالح باعتبارهم ملحقين بإدارة الرأي والتشريع المختصة بشؤون الوزارة أو المصلحة التي يعملون فيها حضور جلسات اللجان والجمعيات العمومية للقسم الاستشاري والاشتراك في مداولاتها وذلك حين نظر المسائل الواردة من الجهات التي يعملون بها.