مادة 25

يختص المندوب بالمسائل الاتية
أ – إعداد تقارير في المسائل المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من المادة 43 من القانون.
ب – تحضير صياغة مشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء ذات الصفة التشريعية.
ج – الحضور في اللجان الإدارية في الوزارات والمصالح والتي لا تنص القوانين على أن يكون تمثيل مجلس الدولة فيها بعضو من درجة أعلى من مندوب.
د – إعداد تقارير في المسائل التي يطلب فيها إبداء الرأي والتي تحال إليه من رئيس الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *