مادة 26

يختص المندوب الأول فضلاً عن المسائل التي يختص بها المندوب بما يأتي
أ – إعداد تقارير في المسائل التي تعرض على اللجان.
ب – إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي تعهد بها الوزارات والمصالح إلى الإدارة ويبت بصفة نهائية في المسائل محدودة الأهمية التي يصدر بتعيينها قرار من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بناء على عرض رئيس الإدارة المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *