مادة 35

تقوم بمراجعة صياغة التشريعات المستعجلة والمحدودة الأهمية لجنة تشكل من الوكيل المختص أو من يقوم مقامه ورئيس الإدارة المختص وأحد رؤساء الإدارات التي تتكون منها اللجنة يندبه الوكيل المساعد المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *