Call us now:
مادة 36
يعين وكيل مجلس الدولة للقسم الاستشاري تاريخ الجلسة المحددة لنظر المسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون ويخطر بها رئيس مجلس الدولة والأعضاء ومن طلب إبداء الرأي فيها ويرسل إليهم صورة من التقرير المقدم فيها.