Call us now:
مادة 38
يعد ملف لكل مسألة ترد إلى إدارة الرأي والتشريع تودع به الأوراق ويؤشر على غلاف الملف من الداخل ببيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها ويثبت على غلاف الملف من الخارج رقمه المتتابع في السجل الخاص بذلك وموضوع كل مسألة وبيان إجراءات سيرها.