مادة 39

تنشأ أول كل سنة لكل إدارة من إدارات الرأي والتشريع السجلات الاتية
1 – سجل تقيد فيه طلبات الرأي.
2 – سجل تقيد فيه مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين والمراسيم والقرارات ذات الصفة التشريعية وطلبات إعداد هذه المشروعات.
3 – سجل تقيد فيه طلبات حضور الأعضاء في اللجان ومجالس التأديب ويؤشر في هذه السجلات باسم الجهة الإدارية التي وردت منها هذه المسائل وتاريخ ورودها واسم العضو الذي أحيلت عليه وما اتخذ بشأنها – كما يوضح بها تاريخ إحالة هذه المسائل على اللجنة أو على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري والتشريع وتاريخ تبليغ الجهات ذات الشأن بالفتوى أو بالمشروعات بعد صياغتها.
كما ينشأ في أول كل سنة بسكرتارية كل لجنة وسكرتارية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري والتشريع سجل تقيد فيه المسائل التي تعرض على اللجان أو على الجمعية وتاريخ ورودها وتاريخ الانتهاء منها ومضمون الفتوى أو الصياغة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *