Call us now:
مادة 42
ترسل الدعوى لحضور الجمعية العمومية للمجلس مع جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ويجوز عند الاستعجال إرسال الدعوة قبل موعد الانعقاد بمدة تقل عن ثلاثة أيام أو في يوم الانعقاد ذاته.
ترسل الدعوى لحضور الجمعية العمومية للمجلس مع جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ويجوز عند الاستعجال إرسال الدعوة قبل موعد الانعقاد بمدة تقل عن ثلاثة أيام أو في يوم الانعقاد ذاته.