مادة 44

يتولى سكرتارية الجمعية العمومية السكرتير العام وعند غيابه من يندبه رئيس المجلس ويقوم السكرتير العام بتحضير المحضر.
ويتضمن هذا المحضر بيان مكان الانعقاد وموعد بدئه وانتهائه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتخلفين وبيان المسائل المعروضة وملخصاً لما دار فيها من مناقشات وقرارات الجمعية العمومية في شأنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *