مادة 47

تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لمن أعطوا أصواتهم فعلاً ولو قلت هذه الأغلبية عن نصاب أغلبية الحاضرين بسبب امتناع بعض الأعضاء عن إعطاء رأيه وعند تساوي الاراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة في شأنه مرفوضاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *