Call us now:
مادة 50
يتبع في شأن تحديد جدول الأعمال ونظام الاجتماع وسرية المداولات التي تجري فيه وطريقة أخذ الرأي وكيفية تحرير المحضر والموافقة عليه وتوقيعه وحفظه أحكام المواد من 35 إلى 42 وذلك بالنسبة للجمعيات العمومية للمحاكم وللقسم الاستشاري ولاجتماعات اللجان على أن يتولى السكرتارية فيها من يندبه لذلك رئيس مجلس الدولة بالنسبة للمحكمة العليا الإدارية ووكيل مجلس الدولة للقسم القضائي بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري ووكيل مجلس الدولة المساعد للمحاكم الإدارية بالنسبة لهذه المحاكم ووكيل مجلس الدولة للقسم الاستشاري بالنسبة للجمعية العمومية للقسم الاستشاري ووكيل مجلس الدولة المساعد المختص بالنسبة للجان القسم الاستشاري.