Call us now:
مادة 52
على رؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وإدارات القسم الاستشاري والوكلاء المساعدين أن يبلغوا أولاً بأول وكيل المجلس للقسم المختص ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.
ويقدم وكيل المجلس للقسم المختص إلى رئيس المجلس تقريراً في شأن ما ذكر في الأسبوع الأول من كل من شهر يناير وإبريل ويوليه وأكتوبر وكلما رأى وجهاً لذلك.
ويتولى رئيس المجلس إعداد تقرير بما يراه من واقع التقارير السابقة وملاحظاته الخاصة ويقدم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر يناير وإبريل ويوليه وأكتوبر وكلما رأى تقديم تقرير اخر.