Call us now:
مادة 11
لكل عضو في المؤتمر العام صوت واحد ويجوز التصويت بصورة جزئية على جميع المسائل المعروضة ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.
لكل عضو في المؤتمر العام صوت واحد ويجوز التصويت بصورة جزئية على جميع المسائل المعروضة ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.