مادة 11

لكل عضو في المؤتمر العام صوت واحد ويجوز التصويت بصورة جزئية على جميع المسائل المعروضة ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *