مادة 12

تسقط عضوية عضو المؤتمر العام اذا زالت صفة العضوية عنه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية وقانون التعاون السكني.
وفي حال سقوط العضوية يدعى مؤتمر اتحاد المحافظة لانتخاب من يحل محله في أول اجتماع له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *