Call us now:
مادة 14
يعقد المؤتمر العام بناء على قرار من المكتب ودعوة من الرئيس.
ا – اجتماعا عادياً مرة واحدة في السنة وذلك خلال النصف الأول من شهر حزيران
ب – اجتماعات طارئة في أي وقت وبناء على طلب أي من الجهات التالية
1- وزارة الاسكان والمرافق.
2- أكثرية أعضاء المؤتمر العام.
3- أكثرية أعضاء المكتب.
ج- – على المكتب دعوة الوزارة لا يفاد من يمثلها في الاجتماع وذلك قبل خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع.
د – توجيه الدعوة لأعضاء المؤتمر قبل موعد الاجتماع وترسل اليهم وثائق المؤتمر قبل خمسة عشر يوماً على الأقل.
ه- – يجب أن تتضمن الدعوة موعد الاجتماع المقرر ومكانه وجدول أعماله.