Call us now:
مادة 17
يحق للمكتب دعوة بعض التعاونيين والاختصاصيين وكذلك الجهات ذات الصلة بقطاع التعاون السكني والاتحادات النوعية للمساهمة بأعمال المؤتمر بصفة مراقبين.
يحق للمكتب دعوة بعض التعاونيين والاختصاصيين وكذلك الجهات ذات الصلة بقطاع التعاون السكني والاتحادات النوعية للمساهمة بأعمال المؤتمر بصفة مراقبين.