مادة 17

يحق للمكتب دعوة بعض التعاونيين والاختصاصيين وكذلك الجهات ذات الصلة بقطاع التعاون السكني والاتحادات النوعية للمساهمة بأعمال المؤتمر بصفة مراقبين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *