Call us now:
مادة 19
1- تطرح الثقة بأي عضو من أعضاء المكتب على المؤتمر العام بناء على طلب موقع من أكثرية أعضاء المؤتمر على الأقل أو بناء على قرار من المكتب مع بيان الأسباب الموجبة.
ب – يجري التصويت على الثقة بصورة سرية ويصدر المؤتمر قراره بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ج- – تنتهي حكماً عضوية المكتب الذي حجبت عنه الثقة.
د – إذا زالت صفة العضوية لسبب من الأسباب المذكورة في المادة /12/ من هذا النظام أو بسبب الفقرة السابقة من هذه المادة يقوم المؤتمر نفسه بانتخاب من يشغل هذه العضوية لاتمام المدة المتبقية من عضوية سلفه في نفس الاجتماع.
ه- – اذا زالت صفة العضوية أو شغرت عضوية أكثر من نصف أعضاء المكتب يكلف الباقون بدعوة المؤتمر العام لاملاء الشواغر خلال شهر واحد.