مادة 22

يجتمع المكتب برئاسة رئيسه أو نائب رئيسه في حال غياب الرئيس أو أمين السر في حال غياب الرئيس ونائبه معاً مرتين على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائه ولا تكون اجتماعات المكتب قانونية ما لم يحضرها نصف الأعضاء على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *